الميرزا جواد التبريزي
55
منهاج الصالحين
( مسألة 189 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله صحيح . ( مسألة 190 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما عليها ، لا على الزوج . ( مسألة 191 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ، ولم يستحضر النية تفصيلا ، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ما ذا تفعل ، لأجاب بأنه يغتسل ، أما لو كان يتحير في الجواب ، بطل لانتفاء النية . ( مسألة 192 ) : إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله ، وإن استرضاه بعد ذلك . ( مسألة 193 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة . ( مسألة 194 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه . ( مسألة 195 ) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلا إذا علم بعموم الوقفية ، أو الإباحة . نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز . ( مسألة 196 ) : الماء الذي يسبلونه ، لا يجوز الوضوء ، ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الاذن أو مع عدم مالك محترم له . ( مسألة 197 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل محرّم في نفسه ، وفي صحّة الغسل معه تأمّل .